زاد البخاري: من الورق (١).
وفي أبي داود: قال عليه السلام: إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، ولا شيء عليك - يعني في الذهب - حتى تكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار (٢).
قال المازري: الإجماع في الورق.
والجمهور على ما تقدم في الذهب (٣).
وقال عطاء والزهري وغيرهما: من ملك ما يبلغ قيمته مائتي درهم وجبت فيه الزكاة، وإن قل عدده عن العشرين.
قال اللخمي: وما لم يبلغ قيمته نصاب [الفضة] (٤) لم تجب فيه زكاة وإن زاد عدده على عشرين دينارًا (٥).
وسبب الخلاف القدح في حديث الذهب عندهم فألحقوه بالفضة، واعتبرنا نحن العمل بالمدينة، وقاله (ش).
وعن الحسن البصري: نصابه أربعون دينارًا في إحدى الروايتين.
وانعقد الإجماع على خلافه (٦).
(١) أخرجه من حديث أبي سعيد: البخاري في «صحيحه» رقم (١٤٥٩).
(٢) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٥٧٣).
(٣) انظر: «الجامع» (٤/¬٦).
(٤) غير مقروءة في الأصل، والمثبت من «التبصرة» (٢/ ٨٦٣)، و«التذكرة» (٤/¬١١).
(٥) «التبصرة» (٢/ ٨٦٣).
(٦) انظر: «الجامع» (٤/¬٦).