ومجيء الساعي في الماشية، وفي الحرث يوم حصاده (١).
أما الإسلام: فلأنَّ الكافر غير مخاطب بالفروع.
والحرية: لأنَّ ملك العبد [مزلزل] (٢) لتوقع الانتزاع.
والنصاب: لقوله عليه السلام: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة (٣) (٤)، قال: في العشرين دينارًا نصف دينار (٥).
والحول: لقوله عليه السلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (٦) (٧).
وسميت زكاة؛ لأنَّ الخروج يوجب النماء والبركة في المخرج منه (٨).
والزكاة: النماء والزيادة (٩).
وقيل: لأنها تزكو عند الله تعالى (١٠)، وفي الحديث: فيربيها كما يُربي أحدكم فلوه، أو فصيله، حتى تكون أعظم من الجبل (١١).
وقيل: لأنها تؤخذ من الأموال (١٢).
(١) بتمامه في «الجامع» (١/¬٤).
(٢) كذا حرفها في الأصل.
(٣) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (١٤٥٩)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٩٧٩).
(٤) انظر: «الجامع» (٣/¬٤).
(٥) أخرجه ابن ماجه في «سننه» رقم (١٧٩١)، والدارقطني في «سننه» رقم (١٨٩٦).
(٦) أخرجه ابن ماجه في «سننه» رقم (١٧٩٢)، والدارقطني في «سننه» رقم (١٨٩٣).
(٧) انظر: «الجامع» (٢/¬٤).
(٨) انظر كلام المازري في «المعلم» (٢/¬٩).
(٩) «المنتقى» (٣/ ١٢٠)، وابن رشد في «المقدمات» (١/ ٢٧١).
(١٠) بنصه في «المقدمات الممهدات (٢٧١١).
(١١) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (١٤١٠)، ومسلم في صحيحه» رقم (١٠١٤).
(١٢) بنصه في «المقدمات» (١/ ٢٧١).