تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومجيء الساعي في الماشية، وفي الحرث يوم حصاده (١).

أما الإسلام: فلأنَّ الكافر غير مخاطب بالفروع.

والحرية: لأنَّ ملك العبد [مزلزل] (٢) لتوقع الانتزاع.

والنصاب: لقوله عليه السلام: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة (٣) (٤)، قال: في العشرين دينارًا نصف دينار (٥).

والحول: لقوله عليه السلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (٦) (٧).

وسميت زكاة؛ لأنَّ الخروج يوجب النماء والبركة في المخرج منه (٨).

والزكاة: النماء والزيادة (٩).

وقيل: لأنها تزكو عند الله تعالى (١٠)، وفي الحديث: فيربيها كما يُربي أحدكم فلوه، أو فصيله، حتى تكون أعظم من الجبل (١١).

وقيل: لأنها تؤخذ من الأموال (١٢).

(١) بتمامه في «الجامع» (١/¬٤).

(٢) كذا حرفها في الأصل.

(٣) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (١٤٥٩)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٩٧٩).

(٤) انظر: «الجامع» (٣/¬٤).

(٥) أخرجه ابن ماجه في «سننه» رقم (١٧٩١)، والدارقطني في «سننه» رقم (١٨٩٦).

(٦) أخرجه ابن ماجه في «سننه» رقم (١٧٩٢)، والدارقطني في «سننه» رقم (١٨٩٣).

(٧) انظر: «الجامع» (٢/¬٤).

(٨) انظر كلام المازري في «المعلم» (٢/¬٩).

(٩) «المنتقى» (٣/ ١٢٠)، وابن رشد في «المقدمات» (١/ ٢٧١).

(١٠) بنصه في «المقدمات الممهدات (٢٧١١).

(١١) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (١٤١٠)، ومسلم في صحيحه» رقم (١٠١٤).

(١٢) بنصه في «المقدمات» (١/ ٢٧١).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٢١٠