تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيقع البحث على الشيء الواجب فيه، والنصاب، والقدر الذي يؤخذ، والوقت الذي تجب فيه، والمخاطب بها، ومصرفها.

فالجنس: العين، والحرث، والماشية.

فالعين: الذهب والفضة.

والحرث: الطعام المقتات الذي هو أصل العيش.

والماشية: الإبل، والبقر، والغنم (١).

والنصاب من الفضة: خمسة أواق.

ومن الذهب: عشرون دينارًا (٢)، ومن الحبوب: خمسة أوسق، ومن الماشية سيأتي إن شاء الله.

والمأخوذ من نصاب الورق؛ خمسة دراهم، ومن نصاب الذهب؛ نصف دينار، ومن الحرث العشر، أو نصفه.

والوقت: مرور الحول في العين، وإخراج النصاب من المعدن، ومجيء الساعي بعد الحول في الماشية، وبدو الصلاح في الثمار والزرع.

والمخاطب: الحر، المسلم.

ومصرفها يأتي إن شاء الله.

وشروط وجوبها أربعة: الإسلام، والحرية، والنصاب، والحول في العين،

(١) انظر: «الجامع» (١/¬٤).

(٢) انظر: «النوادر» (٢/ ١٠٧).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٢٠٩