تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

** قولهم

: إنه عطل حدا لا نسلم ذلك ؛ لأن التعطيل يستدعى سابقة الوجوب ، والحد على المغيرة لم يجب ؛ لنقصان نصاب / / الشهادة (1).

** قولهم

: إنه لقن الشاهد المداهنة فى الشهادة / لا نسلم ؛ بل غايته أنه قال : إنى لأرى وجه رجل ما كان الله ليفضح بشهادته رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، [معناه أنى أتفرس فيه أنه ليس معه شهادة يفضح بها رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ] (2)، وليس فى ذلك ما يوجب التعليم بالمداهنة.

** قولهم

: إنه أراد أن يقيم الحد مرة ثانية ، على بعض الشهود ، حيث كرر الشهادة بعد إقامة الحد عليه ، إنما كان كذلك ؛ لأنه ظن أنه قذف ثان غير القذف الأول ، فلما قال له علي عليه السلام إن جلدته رجمت صاحبك» معناه : إن حددته لظنك أن ما صدر منه من الشهادة ثانيا غير الشهادة الأولى ؛ فقد كمل نصاب الشهادة على الزنا ؛ فيلزم أن ترجم المغيرة ؛ فرجع عما ظنه (3) وليس ذلك بدعا من أحوال المجتهدين ، كما رجع علي عليه السلام عن المنع من بيع أمهات الأولاد إلى بيعهن (4).

** قولهم

: إنه أخطأ فى صورة الإنكار من ثلاثة أوجه ؛ لا نسلم ذلك.

** قولهم

: إنه تجسس ؛ لا نسلم [ذلك] (5)؛ بل أخبر بذلك خبرا حصل له به الظن الموجب للإنكار.

** قولهم

: إنه دخل بغير إذن مسلم ؛ ولكن لا نسلم أن الاستئذان فى مثل هذه الحالة واجب ؛ ليكون مخطئا بتركه ؛ وذلك لأن إنكار المنكر ، واجب على الفور ويلزم من الاستئذان تأخيره ؛ فلا يجب.

** قولهم

: إنه لم يسلم.

أبكار الأفكار في أصول الدين · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبكار الأفكار في أصول الدينج ٥ · ص ٢٧١