** قولهم
: إنه عطل حدا لا نسلم ذلك ؛ لأن التعطيل يستدعى سابقة الوجوب ، والحد على المغيرة لم يجب ؛ لنقصان نصاب / / الشهادة (1).
** قولهم
: إنه لقن الشاهد المداهنة فى الشهادة / لا نسلم ؛ بل غايته أنه قال : إنى لأرى وجه رجل ما كان الله ليفضح بشهادته رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، [معناه أنى أتفرس فيه أنه ليس معه شهادة يفضح بها رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ] (2)، وليس فى ذلك ما يوجب التعليم بالمداهنة.
** قولهم
: إنه أراد أن يقيم الحد مرة ثانية ، على بعض الشهود ، حيث كرر الشهادة بعد إقامة الحد عليه ، إنما كان كذلك ؛ لأنه ظن أنه قذف ثان غير القذف الأول ، فلما قال له علي عليه السلام إن جلدته رجمت صاحبك» معناه : إن حددته لظنك أن ما صدر منه من الشهادة ثانيا غير الشهادة الأولى ؛ فقد كمل نصاب الشهادة على الزنا ؛ فيلزم أن ترجم المغيرة ؛ فرجع عما ظنه (3) وليس ذلك بدعا من أحوال المجتهدين ، كما رجع علي عليه السلام عن المنع من بيع أمهات الأولاد إلى بيعهن (4).
** قولهم
: إنه أخطأ فى صورة الإنكار من ثلاثة أوجه ؛ لا نسلم ذلك.
** قولهم
: إنه تجسس ؛ لا نسلم [ذلك] (5)؛ بل أخبر بذلك خبرا حصل له به الظن الموجب للإنكار.
** قولهم
: إنه دخل بغير إذن مسلم ؛ ولكن لا نسلم أن الاستئذان فى مثل هذه الحالة واجب ؛ ليكون مخطئا بتركه ؛ وذلك لأن إنكار المنكر ، واجب على الفور ويلزم من الاستئذان تأخيره ؛ فلا يجب.
** قولهم
: إنه لم يسلم.