تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# في الزكاة، أو ارتد لإسقاط شيء؛ وقرر شيخنا أن السفر لذلك مكروه، أو حرام، ويجوز الفطر، فتأمله (ولم ينو الصوم فيه وإلا كفر)، ولو تأول؛ لأنه لما شدد على نفسه، ولم يقبل الترخيص شدد عليه (إلا أن يبيت الصوم حضر أو يفطر بعد العزم متأولا ويسافر من يومه، وأولى لا كفارة إن أفطر بعد الشروع بالفعل، (ولا يفطر) المسافر (غير رمضان) قصرا للرخصة على موردها، (وأفطر مريض خاف ووجب إن ظن شدة الأذى) فأولى الجزم والهلاك (كحامل ومرضع لم يمكنها استئجار، ولا غيره)

لأن سفره غير مباح، وهو قول لابن عمر والجزولي، والزهري على (الرسالة)، وعدم المنع (للخمي)، والوانشريسي) في (قواعده)، وقبله ابن عرفة، واستظهر الحطاب الأول. (قوله: وقرر شيخنا) مثله في ((النفراوي) على (الرسالة)) (قوله: ويجوز الفطر)؛ أي: وهو مخالف لشرطهم إباحة السفر. (قوله: فتأمله)؛ أي: مع لام (الحطاب)، وأيضا شرط جواز الفطر إباحة السفر (قوله: وإلا كفر)؛ أي: وألا يصل محل القصر قبل الفجر، ولم ينو الصوم بأن لم يصل محل القصر، او وصل بعد الفجر، أو قبله مع نية الصوم، وأفطر. (قوله؛ لأنه لما شدد إلخ) إشارة للفرق بينه وبين من بيت الصوم سفرا مما لا كفارة عليه بعد العزم، وإن لم يأخذ في أهبة السفر. وقيل: بشرط الأخذ؛ وقيل: لا كفارة، وإن لم يسافر. واختاره ابن رشد، وقيل: عليه الكفارة ولو سافر. وما اقتصر عليه المصنف قول ابن القاسم في (العتيبة)، و (المجموعة) انظر (الحطاب). (قوله: بعد العزم)؛ أي لا قبله فالكفارة، ولو تأول، أو بعده متأول أو متأولا، ولم يسافر من يومه. (قوله: وأولى لا كفارة إلخ) ظاهره أنه يشترط فيه التأويل، والمأخوذ من كلام (ح) ان الراجح عدم الكفارة مطلقا، كما في (ابن الحاجب)، وقبله في (التوضيح). (قوله: غير رمضان) من فارة، وتطوع (قوله: مريض خاف)؛ أي: زيادة المرض، أو تأخره، بإخبار طبيب عارف، أو مقارب له في المزاج، أو بتجربة. (قوله: ووجب إن ظن إلخ)؛ لأن حفظ النفوس واجب (قوله: كحامل) تشبيه في الوجوب، وأما الظئر فإن كان الولد لا يقبل غيرها، أو توقف عليه معاشها، فكالأم، وإلا فلا. (قوله: لم يمكنها استئجار) لعدم المال أو قبول الولد غيرها.

إتمامها. (قوله: مريض) لا صحيح حصل مشقة، وفي خشية المرض خلاف. (قوله:

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٥٩