مجانا (خافتا على ولديهما)، فإن حصل جهد بدون خوف جاز، ولم يجب؛ كما في (بن) (وأطعمت المرضع فقط، والأجرة في مال الولد ثم أبيه، ولو دنية على الراجح) مما في (الأصل) كالنفقة، والمقابل يراها عوضا عن الرضاع اللازم لها، (والقضاء بالعدد بزمن أبيح تطوعا) خرج المنذور المعين، ورمضان، فإن فعل لزمه الإطعام؛ لتأخير القضاء
(قوله: خافتا إلخ)، ومن ذلك؛ أن تشم الحامل الطعام والعادة قاضية بأنها إذا لم تأكل منه يحصل لها ضرر، فإنه يجوز لها الفطر على الظاهر، وإن نظر فيه المواق. أه؛ مؤلفه. (قوله: على ولديهما)، وأما على أنفسهما، فداخل في المريض؛ لأن الحمل مرض، والرضاع ملحق به. (قوله: فإن حصل جهد إلخ)، وأما الصحيح، فلا يجوز له ذلك إلا بخوف الموت، وفي المرض قولان، كما لابن عرفة (قوله: كما في (بن)) مثله (ل (عج) على (الرسالة))، والقلشاني. (قوله: وأطعمت المرضع)؛ لانفصال عذرها بخلاف الحامل، فهي كالمريض (قوله: والأجرة) شروع في مفهوم قوله: ولم يمكنها استئجار. (قوله: في مال الولد)؛ لأن رضاعه سقط عن أمه بوجوب الصوم، فصارت اجرة الرضاع من باب النفقة. (قوله: ولو نية على الراجح) ما للخمي خلافا لسند في قوله: على الأم. (قوله: بالعد)، ولو قضى بالهلال؛ لقوله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ (قوله: بزمن أبيح)؛ أي: أذن فيه، فإن كل صوم عبادة لا يصح فيها استواء الطرفين. وشمل يوم الشك، فإنه يباح صومه تطوعا، وكراهته، أو حرمته إنما هي للاحتياط كما تقدم، خلافا لمن قال: لا يصح قضاء، وشمل ما ندب صومه، وخرج رابه النحر، فإنه لا يؤذن بصومه تطوعا؛ كما في المدونة. (قوله: خرج المنذور إلخ)؛ أي: الزمن المنذور المعين، فلا يصح فيه القضاء، ولا يجزئ عن واحد منهما، وخرج العيدان، وتاليا النحر، ولعل الفرق بين ما هنا، وصحة قضاء الصلاة في أوقات النهي؛ أن النهي هناك لأمر خارج عن ذات الزمن بخلافه هنا فإن الزمن في ذاته لا يقبل الصوم؛ تأمل (قوله: فإن فعل) بأن قضى في رمضان (قوله:
خافتا على ولديهما) منه أن تشم الحامل طعاما إن لم تأكل منه في الحال سقط الحمل، أو فسد، وإن نظر في ذلك المواق. (قوله: وأطعمت المرضع)؛ لأن السبب منفصل عنها، بخلاف الحامل، فكانت كالمريض. (قوله: أبيح تطوعا) دخل