قال محمد بن يحيى عليه السلام: ليس في الدود حد يوقف عليه غير أنا لا نحب أكله وتنزيه النفس عن ذلك أفضل فإذا وجده رجل في جبن فليرم بالدود ولينفضه من الجبن ثم يأكل الجبن من بعد تنقيته منه(1).
AUTO وأما الذباب فلا يأكله ولكن يرمي به من طعامه [ثم يأكل
الطعام](2) فليس وقوعه في المأكل والمشرب بمحرم لهما وقد كان رسول الله صلى الله عليه إذا وجد في طعامه ذبابا أخرجه منه وأكل الطعام(3).
[في الفأرة تقع في السمك المطبوخ]
وسألتم: عن الفأرة تقع في الإناء فيه سمك مطبوخ فتموت فيه، فقلتم: هل يؤكل السمك؟
AUTO قال محمد بن يحيى عليه السلام: إن كانت الفأرة أنتنت وتغير طعم
الحيتان وريحها فلا يجوز أكلها، وإن كانت لم يتغير لها ريح ولا طعم ولم تتمعط وينتن من الفأرة شيء فلا بأس بأكل الحيتان ويرمى من الحيتان بكل ما قارب [609] الفأرة وما حولها.
[في الذباب يقع في الطعام]
سألت: أبي الهادي إلى الحق صلوات الله عليه عن الذباب يقع في الطعام والفأرة تقع في الإناء فيه السمن أو الودك، فقال: يرمى بالذباب ويؤكل الطعام فليس بمحرم شيئا.
AUTO وأما الفأرة فإذا لم تغير ريح السمن أو الودك ولا لونهما ولا
طعمهما أخرج ما حولها من الودك والسمن وأكل باقيه وإن تغير اللون أو الريح أو الطعم فلا يؤكل حولها من الودك والسمن وأكل باقيه، وإن تغير اللون أو الريح أو الطعم فلا يؤكل منه شيء.
[في المهدي عليه السلام من ولد من هو؟ ومن النفس الزكية]
وسألتم: عن المهدي من ولد من هو؟ وعن النفس الزكية؟