تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعيين الزوجين

أحسن الله إليكم السائل عبد الرحمن عبادي مصري مقيم في مدينة بريدة يقول أنا متزوج من بنت خالي وتزوجتها باسم غير اسمها في عقد الزواج فتزوجتها على اسم أختها المتوفاة لأن زوجتي غير مكتوبة في سجل المواليد ولا نعرف سنها بالتحديد فما حكم هذا العقد؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا العمل عمل لا ينبغي لما فيه من الكذب فإنه سمى هذه المرأة باسم لأختها فهو كاذب في ذلك أما من جهة العقد فإنه صحيح لأنه وقع على معينة معلومة بين الولي وبين الزوج والمعقود عليها ولكننا ننصح إخواننا هؤلاء وغيرهم ننصحهم ونحذرهم من الوصول إلى أغراضهم عن طريق الكذب والخداع فإن ذلك من علامات المنافقين فإن المنافقين هم الذين إذا حدثوا كذبوا وإذا عاهدوا غدروا نسأل الله السلامة ونوصي الأخ بأن يذهب إلى مأذون الأنكحة ويعدل الاسم باسم المرأة الحقيقي.

***

المستمع عبيد العواد العبيد سوري مقيم في عمان يقول أنا متزوج من ابنة عمي منذ خمس أو ست سنوات ولكن في وقت عقد القران عقدت عليها باسم غير اسمها فما الحكم في هذا وإن كان الاسم المستعار يوافق اسم أخت لها فما الحكم أيضا فهل عقدي عليها صحيح؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أولا أنصحك أنت وغيرك الابتعاد عن مثل هذه الأعمال المشينة التي لا تليق بالمؤمن وذلك بأن يكذب وأن يجعل الأمور في قالب غير الحقيقة لما في ذلك من الخطورة العظيمة لا سيما في مثل الزواج وأما بالنسبة لهذا العقد فإذا كانت الزوجة معلومة بعينها لك وللولي وللشهود ولكن حصل الكذب في الاسم فقط فإن النكاح يكون صحيحا لأن العبرة بالمعنى لا باللفظ وأما إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإن العقد ينظر فيه وعلى هذا فإذا كان معلوما لديك ولدى وليها ولدى الشهود بأن التي عقدت عليها هي فلانة المعينة المعلومة ولكن سميت بغير اسمها فإن النكاح صحيح وعليك أن تتوب إلى الله وأن تعدل الاسم بما يطابق الواقع.

***

فتاوى نور على الدرب · الجزء ١٩ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى نور على الدربج ١٩ · ص ٨٣