أحسن الله إليكم يقول السائل هل يجوز ذبح الماعز في العقيقة أم لا يجوز وهل يجوز ذلك أيضا في العرس أي في الزواج؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أما سؤالهم عن ذبح الماعز في العقيقة فوجيه لأنه قد يظن الظان أنه لا يجزئ إلا الشاة من الضأن وليس كذلك بل يجزئ الواحدة من الضأن والماعز والأفضل من الضأن وأن تكون سمينة كثيرة اللحم وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح في اليوم السابع قال أهل العلم فإن فات ففي اليوم الرابع عشر فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك يعني بعد الحادي والعشرين يذبحها في أي يوم والماعز تقوم مقام الشاة والبعير والبقرة تقوم مقام الشاة لكن لا شرك فيها بمعنى لا يمكن أن يجمع سبع عقائق في بعير أو بقرة يعني لابد أن تكون نفسا مستقلة وأما السؤال الثاني عن ذبح الماعز في العرس فلا وجه له لأن المقصود في العرس إقامة الوليمة سواء بالدجاج أو بالماعز أو بالضأن أو بالبقر أو بالغنم.
***
هذه السائلة تقول يا فضيلة الشيخ هل تلبى دعوة من يتعامل بالربا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: تجاب دعوة من يتعامل بالربا إلا أن يكون في عدم الإجابة مصلحة بحيث يرتدع هذا المتعامل إذا رأى أن الناس لا يجيبون دعوته فحينئذ يجب الامتناع عن إجابة الدعوة وأما إذا لم يكن في الامتناع عن إجابة دعوته مصلحة فإنه تجاب دعوته ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاب دعوة اليهود وهو سيد المتورعين صلوات الله وسلامه عليه واليهود قد عرف عنهم أنهم يأخذون الربا ويأكلون السحت ومع هذا أجابهم لأن ماكان محرما لكسبه حرام على الكاسب فقط إلا أن يكون عين مال محرمة فتكون حراما على غيره أيضا هذه هي القاعدة التي تجتمع بها الأدلة ومعنى كونه محرم لعينه أن يسرق سارق مال شخص ثم يهديه إلى شخص آخر فلا يجوز للشخص الذي أهدي إليه وهو يعلم أنه مسروق أن يقبل الهدية لأن هذا هو عين المال المحرم بخلاف ما كان محرما لكسبه فإن أثمه على الكاسب وإذا وصل لغيره بطريق مباح كان مباحا.
***