تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جزاكم الله خيرا السائل كتب هذه الرسالة عبد الرزاق حسين يقول في هذا السؤال رجل نصح زوجته بالمواظبة على الصلاة فلم تمتثل فهل يمسكها أم يطلقها؟

فأجاب رحمه الله تعالى: من المعلوم أن الرجال قوامون على النساء كم قال الله عز وجل (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) ومن المعلوم أن الرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته فالواجب عليه أن يلزمها بالصلاة وأن يؤدبها على تركها فإن استقامت فهذا المطلوب وإن لم تستقيم وكانت لا تصلى أبدا فإنها كافرة والعياذ بالله لا تحل له لأن الكافر لا يحل للمسلم سواء ذكر أو أنثى بمعنى أن الكافرة لا تحل للمسلم وأن المسلمة لا تحل للكافر لقول الله تبارك تعالى وتبارك (فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) وحينئذ يجب عليه فراقها إذا عجز عن إلزامها بالصلاة ولكني أقول إذا كان هذا الأمر واقعا حقا فإني أوجه نصيحة لهذه الزوجة وأقول لها اتقي الله في نفسك وفي زوجك وفي أولادك إن كان لك أولاد منه اتقي الله عز وجل وارجعي إلى الرشد والهداية أقيمي الصلاة وآتي الزكاة كما أمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نسأل الله الجميع الهداية والتوفيق.

***

فتاوى نور على الدرب · الجزء ١٩ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى نور على الدربج ١٩ · ص ٤١