تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِالشُّفْعَةِ (١) فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ (٢) فَلَا شُفْعَةَ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣).

٩٢٣ - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ - فِي أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ (٤)، أَوْ حَائِطٍ -، لَا (٥) يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦).

٩٢٤ - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ (٧) طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» (٨) -.

(١) «الشُّفْعَة» شرعًا: انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. فتح الباري (٤/ ٤٣٦).

(٢) «صُرِّفَت الطُّرُق»: أَي: قُسمت الدَّار؛ فبُيِّنت مصارف الطُّرُق وشوارعها. فتح الباري (١/ ١٤٣، ٤/ ٤٣٦).

(٣) صحيح البخاري (٢٢٥٧).

(٤) «الرَّبْع»: الدَّار. الجراثيم (١/ ٤٠٩).

(٥) في و: «ولا» بزيادة واو.

(٦) صحيح مسلم (١٦٠٨).

(٧) في هـ، و: «وكان» بدل: «إِذَا كَانَ».

(٨) أحمد (١٤٢٥٣)، وأبو داود (٣٥١٨)، وابن ماجه (٢٤٩٤)، والسنن الكبرى (٦٢٦٤) - ط. الرسالة، وذكره في ط. التأصيل في ملحق بالأحاديث المستدركة من تحفة الأشراف (٣٢٥) -، والترمذي (١٣٦٩).

المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ٢ · الصفحة ١١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحرر في الحديث - ت القاسمج ٢ · ص ١١٢