بَابُ (١) الوَقْفِ
٩٤٥ - عَنِ العَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ؛ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ (٢): إِلَّا مِنْ (٣) صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤).
٩٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟
قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ (٥) أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا.
قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ (٦)؛ أَنَّهُ (٧) لَا يُبَاعُ (٨) أَصْلُهَا، وَلَا تُبَاعُ، وَلَا تُورَثُ (٩)، وَلَا تُوهَبُ.
(١) في ز: «كتاب».
(٢) في نسخة على حاشية ج: «ثلاث».
(٣) «إِلَّا مِنْ» ليست في د، هـ، و، ز.
(٤) صحيح مسلم (١٦٣١).
(٥) قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٤/ ٤٥٦): «(حبَّست) - بتشديد الموحَّدة - أي: وقفت».
(٦) في ز: «غير» بدل: «عُمَرُ».
(٧) في د، هـ، و: «فتصدق به عمر غير أنه».
(٨) في أ، ز: «تباع».
(٩) «وَلَا تُورَثُ» ليست في هـ.