تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السام واللعنة فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مهلا يَا عَائِشَة فَإِن الله يحب الرِّفْق فِي الْأَمر كُله فَقلت يَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ألم تسمع مَا قَالُوا قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد قلت وَعَلَيْكُم

وَمثل هَذَا الدُّعَاء لَو كَانَ من الْمُسلم لصار بِهِ مُرْتَدا يقتل وَلم يقتلهُمْ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بذلك

روى شُعْبَة عَن هِشَام بن زيد عَن أنس بن مَالك أَن امْرَأَة يَهُودِيَّة أَتَت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِشَاة مَسْمُومَة فَأكل مِنْهَا فجيء بهَا فَقيل لَهُ أَلا نقتلها قَالَ لَا قَالَ فَمَا زلت أعرفهَا فِي لَهَوَات رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

وَلَا خلاف بَين الْمُسلمين أَن من فعل ذَلِك بِالنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ مِمَّن ينتحل الْإِسْلَام أَنه مُرْتَد يقتل

فَإِن قيل روى أَبُو يُوسُف عَن حُصَيْن بن عبد الرَّحْمَن عَن رجل عَن عمر أَن رجلا قَالَ إِنِّي سَمِعت رَاهِبًا يسب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ لَو سمعته لقتلته إِنَّا لم نعطهم الْعَهْد على هَذَا

قَالَ أَبُو جَعْفَر إِسْنَاده ضَعِيف وَيحْتَمل أَن يكون شَرط عَلَيْهِم أَن لَا يكون هَذَا مِنْهُم

1653 - فِي تصرف الْمُرْتَد

قَالَ أَبُو حنيفَة مَوْقُوف

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٣ · ص ٥٠٦