تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= كتاب الْحُدُود =

1393 - فِي حد الْمُحصن وَغير الْمُحصن فِي الزِّنَا

قَالَ أَصْحَابنَا يرْجم الْمُحصن وَلَا يجلد ويجلد غير الْمُحصن وَلَا ينفى

وَقَالَ ابْن أبي ليلى وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ رَضِي الله عَنْهُم لَا يجْتَمع الْجلد وَالرَّجم

وَقَالَ ابْن أبي ليلى ينفى الْبكر بعد الْجلد

وَقَالَ مَالك ينفى الرجل وَلَا تنفى الْمَرْأَة وَلَا العَبْد وَمن نفي حبس فِي الْموضع الَّذِي ينفى إِلَيْهِ

وَقَالَ الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ رَضِي الله عَنْهُم ينفى الزَّانِي

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَلَا تنفى الْمَرْأَة

وَقَالَ الشَّافِعِي ينفى العَبْد نصف سنة

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٣ · ص ٢٧٧