تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1094 - فِي الشَّرْط الْفَاسِد إِذا بَطل

قَالَ أَصْحَابنَا لَو اشْترى صرفا على شَرط الْخِيَار شهرا ثمَّ أبطل الْخِيَار قبل التَّفْرِقَة جَازَ العقد عِنْد أبي حنيفَة وَلَو شَرط الْخِيَار فِي غير الصّرْف شهرا ثمَّ أبْطلهُ فِي الثُّلُث جَازَ العقد وَكَذَلِكَ الْأَجَل الْمَجْهُول

وَقَالَ زفر لَا يجوز أبدا

وَقَالَ مَالك فِي خِيَار الصّرْف لَا يجوز كَقَوْل زفر

وَكَذَلِكَ السّلم قَالَ وَلَو بَاعَ عَبده بِمِائَة دِينَار على أَن أسلف خمسين دِينَارا فَالْبيع فَاسد إِلَّا أَن يرضى من أَخذ السّلف أَن يرد السّلف وَيثبت البيع فِيمَا بَينهمَا

وَقَالَ مَالك لَو بَاعَ إِلَى أجل مَجْهُول فَقَالَ المُشْتَرِي أَنا أبطل الْأَجَل وأنقذ الثّمن فَللْبَائِع أَن يَأْخُذ سلْعَته وَلَا ينظر إِلَى قَول المُشْتَرِي هَذِه رِوَايَة ابْن الْقَاسِم

وَقَالَ ابْن وهب عَنهُ فِيمَن ابْتَاعَ جَارِيَة على أَن لَا يَبِيعهَا وَلَا يَهَبهَا إِن البيع ينْقض إِلَّا أَن يرضى أَن يُسَلِّمهَا إِلَيْهِ وَلَا شَرط فِيهَا

وَقَالَ اللَّيْث إِذا شَرط أَن يتخذها أم ولد فَالْبيع فَاسد وَإِن وضع عَنهُ الشَّرْط جَازَ البيع

وَعند الشَّافِعِي إِذا فسد البيع بِوَجْه لم يجز أبدا

1095 - فِي الْإِقَالَة فِي السّلم من أحد الشَّرِيكَيْنِ

قَالَ أَبُو حنفية إِذا أسلم رجلَانِ إِلَى رجل ثمَّ أقَال أَحدهمَا لم يجز إِلَّا أَن يجزها الآخر وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٣ · ص ٢٥