تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تَعَالَى ﴿إِنِّي نذرت للرحمن صوما﴾ يَعْنِي صمتا ثمَّ أشارت إِلَيْهِ وَلم يكن ذَلِك كلَاما وَقَالَ الله تَعَالَى فِي قصَّة زَكَرِيَّا ﴿أَلا تكلم النَّاس ثَلَاث لَيَال سويا﴾ ثمَّ قَالَ ﴿فَأوحى إِلَيْهِم﴾ وَالله أعلم

1371 - فِيمَن حلف لَا يَأْكُل لَحْمًا فَأكل شحما

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا حلف لَا يَأْكُل لَحْمًا فَأكل شحما مَا يكون مَعَ اللَّحْم حنث وَإِن أكل من شَحم الْبَطن لم يَحْنَث وَإِن حلف لَا يَأْكُل شحما لم يَحْنَث حَتَّى يَأْكُل شَحم الْبَطن وَإِن أكل شَحم الظّهْر لم يَحْنَث فِي قَول أبي حنيفَة رَضِي لله عَنهُ

وَقَالَ أَبُو يوسفومحمد يَحْنَث فِي شَحم الظّهْر

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا حلف لَا يَأْكُل من لحم هَذِه الشَّاة فَأكل من بَطنهَا حنث وَإِن أكل من شحمها لم يَحْنَث

وَقَالَ اللَّيْث لَا يَحْنَث إِذا أكل شحمها وَهُوَ قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ

وَقَالَ مَالك من حلف لَا يَأْكُل لَحْمًا فَأكل شحما حنث لِأَن الشَّحْم لحم وَلَو حلف لَا يَأْكُل شحما فَأكل لَحْمًا لم يَحْنَث

قَالَ أَبُو حعفر لم يَخْتَلِفُوا أَنه لَو حلف لَا يَأْكُل شحما فَأكل لَحْمًا لم يَحْنَث

1372 - فِيمَن حلف لَا يَأْكُل لَحْمًا فَأكل سمكًا

قَالَ أَصْحَابنَا وَعُثْمَان البتي وَالشَّافِعِيّ لَا يَحْنَث

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٣ · ص ٢٦٥