تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْفُقَهَاء قَالَ وَقد بَينا أَن الْفضل فِي الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام وَمَسْجِد الْمَدِينَة إِنَّمَا هُوَ فِي الْفَرْض لَا فِي النَّوَافِل فَصَارَ مَسْجِد الْمَدِينَة كَسَائِر الْمَسَاجِد فِي النَّوَافِل فَلَا يلْزم النَّاذِر فِي الْمَشْي إِلَيْهَا شَيْء

وَقد روى أَبُو هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تشد الرّحال إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مَسَاجِد إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَام ومسجدكم هَذَا وَمَسْجِد إيلياء

رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَة عَن جميل بن بصرة الْغِفَارِيّ صَاحب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ جميل بن بصرة بن وَقاص بن حَاجِب بن غفار وَجَمِيل هُوَ أَبُو بصرة

1358 - فِي جعل ثَوْبه سترا للبيت

وَقَالَ أَصْحَابنَا إِذا قَالَ قد جعلت ثوبي هَذَا سترا للبيت إِذا صرت بِهِ إِلَى حطيم الْكَعْبَة فَعَلَيهِ أَن يهديه

وَقَالَ ابْن أبي ليلى إِذا قَالَ الله عَليّ أَن هدي هَذَا الثَّوْب لزمَه أَن يهديه

وَقَالَ مَالك رَضِي الله عَنهُ إِذا قَالَ مَالِي فِي رتاج نذر الْكَعْبَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَو قَالَ مَالِي فِي كسْوَة الْكَعْبَة أَو فِي طيبها فَإِنَّهُ يهدي ثلث مَاله ويدفعه إِلَى الحجبة

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ فِيمَن قَالَ إِذا أكلت هَذَا الطَّعَام فَهُوَ هذى أَنه إِذا أكله أهدي قيمَة مَا أكل وَإِن قَالَ هُوَ يهدي مَال غَيره فَإِن اسْتَطَاعَ أَن يَشْتَرِيهِ فيهديه فَلْيفْعَل

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٣ · ص ٢٥٣