تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= كتاب الصَّيْد والذبائح =

1285 - فِي الصَّيْد بِمَدِينَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَفِي قطع شَجَرهَا

قَالَ أَصْحَابنَا صيد الْمَدِينَة غير محرم وَكَذَلِكَ شَجَرهَا

وَقَالَ مَالك أكرهه وَلَا جَزَاء فِيهِ وَهُوَ قَول الشَّافِعِي

وروى سعيد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من وجدتموه يصيد فِي حُدُود حرم الْمَدِينَة أَو يقطع من شجر فَخُذُوا سلبه

وَأخذ سعد سلب من فعل ذَلِك

وَاتفقَ الْفُقَهَاء على أَنه لَا يُؤْخَذ سلبه فَدلَّ أَنه مَنْسُوخ وَقَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَا أَبَا عُمَيْر مَا فعل النغير فَلم يُنكر صَيْده وإمساكه

وروى أَبُو نعيم عَن يُونُس بن أبي إِسْحَاق عَن مُجَاهِد عَن عَائِشَة كَانَ لآل رَسُول الله صلى اللعه عَلَيْهِ وَسلم وَحش فَإِذا خرج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لعب وَاشْتَدَّ وَأَقْبل وَأدبر فَإِذا أحس برَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قد دخل ربض فَلم يترمرم كَرَاهَة أَن يُؤْذِيه

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٣ · الصفحة ١٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٣ · ص ١٩١