تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيهم امْرَأَة مَعَ ابْنَتهَا فنفل أَبُو بكر ابْنَتهَا فَلَمَّا قدمُوا قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَب إِلَى امْرَأَة فَوَهَبَهَا لَهُ فَبعث بهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى مَكَّة فدى بهَا أسرى من الْمُسلمين

فَعلم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بنفل أَبى بكر إِيَّاهَا دون أمهَا فَلم يُنكره

وروى ابْن بُرَيْدَة عَن أَبِيه أهْدى أَمِير القبط لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جاريتين فتسرى بِإِحْدَاهُمَا فَولدت لَهُ إِبْرَاهِيم وَأعْطى الْأُخْرَى لحسان بن ثَابت

فَفرق بَينهمَا إِذا كَانَتَا كبيرتين فَثَبت أَن الْأَخْبَار الأولى من النَّهْي عَن التَّفْرِيق فِي الصغار

1243 - فِيمَن اشْترى الْأُم وَالْولد صَفْقَة ثمَّ وجد عَيْبا

قَالَ أَصْحَابنَا يرد الْمَعِيب ويمسك الْأُخْرَى

وَذكر بشر بن الْوَلِيد عَن أبي يُوسُف أَنه يردهما جَمِيعًا كالخفين والنعلين

وَقَالَ مَالك يردهما جَمِيعًا سُفْيَان عَن عَمْرو بن دِينَار عَن عبد الرَّحْمَن بن فروخ عَن أَبِيه قَالَ كتب عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ أَن لَا يفرق بَين أَخَوَيْنِ مملوكين فِي البيع

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٣ · ص ١٦٥