تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أسْهم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم للنِّسَاء بِخَيْبَر وَأخذ الْمُسلمُونَ بذلك بعده

قَالَ أَبُو جَعْفَر فِي كتاب ابْن عَبَّاس إِلَى نجدة أَن النِّسَاء كن يحضرن الْغَزْو ويداوين المرضى ويحذين فِي الْغَنِيمَة وَلم يضْرب لَهُنَّ بِسَهْم

1580 - فِي الصَّبِي هَل يُسهم لَهُ

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ لَا يُسهم لَهُم ويرضخ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يُسهم لَهُ أسْهم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم للصبيان بِخَيْبَر

وَقَالَ مَالك فِي الْغُلَام الَّذِي أطَاق الْقِتَال إِذا كَانَ مثله قد بلغ الْقِتَال فَإِنَّهُ يُسهم لَهُ وَإِن لم يبلغ

قَالَ أَبُو جَعْفَر لما لم يجز أَمَانه كَالْعَبْدِ وَجب أَن لَا يُسهم لَهُ

1581 - فِي تخريب بِلَاد الْعَدو

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري لَا بَأْس بتخريب بِلَادهمْ وتحريق الشّجر لِأَن الله تَعَالَى يَقُول ﴿مَا قطعْتُمْ من لينَة﴾ الْآيَة

قَالُوا وتذبح الْغنم وَتحرق إِذا لم يُمكن إخْرَاجهَا

وَقَالَ مَالك تحرق النّخل والمواشي لَا تعرقب وَلَا تمس

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٣ · ص ٤٣٢