تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1305 - فِي ذَبَائِح الصابئيين

فِي الأَصْل لَا يُؤْكَل ذَبَائِح الصابئيين لأَنهم لَيْسُوا أهل كتاب

وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ الْمَجُوس أهل كتاب تُؤْخَذ مِنْهُم الْجِزْيَة وَلَا ينْكح نِسَاؤُهُم وَكَذَلِكَ الصابئيون والسامرة فَقِيَاس قَوْله أَن لَا يُؤْكَل ذَبَائِحهم

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَأما الْيَهُود وَالنَّصَارَى فَلهم كتاب وَهُوَ التَّوْرَاة والانجيل وَنحن نؤمن بِهِ وَغَيرهم لَا نعلم لَهُم كتابا من عِنْد الله يقرؤونه وَقَول الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ الْمَجُوس أهل كتاب لَا يُوجد لَهُ مخرج إِلَّا فِي شَيْء رَوَاهُ أَبُو سعد الْبَقَّال وَهُوَ لَا يحْتَج بِهِ

1306 - فِي ذَبِيحَة صبي وَأحد أَبَوَيْهِ كتابي

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا كَانَ أحد أَبَوَيْهِ كتابيا فَالْوَلَد كتابي

وَقَالَ مَالك يلْحق بِالْأَبِ دون الْأُم على أَي دين كَانَ

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٣ · ص ٢٠٧