تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَهُوَ ما يَكُونُ مَعَ (١) المَقْتُولِ مِنْ لِباسٍ وَسِلاحٍ وَدَابَّةٍ، فَعَلٌ فِي مَعْنَى المَفْعُولِ؛ لأَنَّهُ يُسْلَبُ مِنَ القَتِيلِ.

وَفِي حَدِيثِ صِلَةَ بْنِ أَشْيَمَ: «وَالنَّخْلُ سُلُبٌ» (٢).

أَيْ: لا حَمْلَ عَلَيْها، جَمْعُ سَلِيبٍ؛ لأَنَّها كَالمَسْلُوبِ ثَمَرُها، وَيُقالُ: شَجَرٌ سُلُبٌ (٣): لا وَرَقَ عَلَيْهِ.

• (سلت) فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ: «وَأَزْدُ عُمانَ سَلَتَ اللهُ أَقْدامَها» (٤).

أَيْ: قَطَعَها، يُقالُ: سَلَتَتِ المَرْأَةُ خِضَابَها، إِذا مَسَحَتْهُ، وَسَلَتَ القَصْعَةَ، إِذا مَسَحَها، وَيُقالُ لِلمَرْأَةِ الَّتِي لا تَخْتَضِبُ: سَلْتاءُ.

وَمِنْهُ الحَدِيثُ (٥): «أَنَّهُ لَعَنَ السَّلْتاءَ مِنَ النِّساءِ» (٦).

وَيُقالُ لِلَّذِي يَخْرُجُ مِنَ المِعا: سُلاتَةٌ.

= وصحيح مسلم ٣/ ١٣٧٠ - ١٣٧١، كتاب الجهاد والسِّيَر، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، ح (١٧٥١).

(١) في (م): (من).

(٢) سبق تخريجه ص ٧٧، في مادّة (سبب)، وانظر: الغريبين ٣/ ٩١٥، غريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٤٩١، النّهاية ٢/ ٣٨٧.

(٣) في (ك): (سَلَبٌ).

(٤) الحديث في: غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٢٥٠، الغريبين ٣/ ٩١٦، الفائق ٣/ ٣٧١، غريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٤٩١، النّهاية ٢/ ٣٨٨.

(٥) في (م) و(ك) زيادة (في) بعد (ومنه).

(٦) الحديث في: الغريبين ٣/ ٩١٥، الفائق ٢/ ١٩٢، غريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٤٩١، النّهاية ٢/ ٣٨٧.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٦ · ص ١٨٠