تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَرابَتِها، فَهِيَ مُتَسَلِّبٌ، وَذَلِكَ الثَّوْبُ يُقالُ لَهُ: السِّلابُ، وَجَمْعُهُ سُلُبٌ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ تَوَسَّدَ مِرْفَقَةً حَشْوُها لِيفٌ أَوْ سَلَبٌ» (١).

قِيلَ (٢): السَّلَبُ: لِيفُ المُقْلِ، قالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقِيلَ: لَيْسَ بِلِيفِ المُقْلِ، وَلَكِنَّهُ شَجَرٌ مَعْرُوفٌ بِاليَمَنِ يُعْمَلُ مِنْهُ الحِبالُ، وَهُوَ أَجْفَى مِنْ لِيفِ المُقْلِ وَأَصْلَبُ مِنْهُ» (٣)، [وَقالَ بَعْضُهُمْ] (٤): وَيُقالُ: اسْلُبِ القَصَبَةَ، أَي: اقْشُرْها، وَقالَ القُتَيْبِيُّ: «السَّلَبُ: خُوصُ الثُّمامِ» (٥).

وَمِنْهُ ما جاءَ فِي وَصْفِ مَكَّةَ: «وَأَسْلَبَ ثُمامُها وَأَعْذَقَ إِذْخِرُها» (٦).

أَيْ: صارَ ثُمامُها ذا سَلَبٍ.

وَفِي الحَدِيثِ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» (٧).

(١) الحديث في: سنن البيهقيّ الكبرى ٧/ ٤٠٤، ح (١٥١١٩)، كتاب اللّعان، باب كيف اللّعان.

(٢) قاله يزيد. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ٢٤٣.

(٣) المرجع السّابق.

(٤) ما بين المعقوفتين زيادة في (م) و(ك).

(٥) لم أجده في غريبه المطبوع، وهو في الغريبين ٣/ ٩١٥، غريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٤٩١.

(٦) الحديث في: العظمة ٤/ ١٢٦٦، غريب الحديث للخطّابيّ ١/ ٢٧٨، الغريبين ٣/ ٩١٥، الفائق ٢/ ٤٠٣، غريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٤٩١، النّهاية ٢/ ٣٨٧.

(٧) الحديث في: صحيح البخاريّ ٣/ ١١٤٤ - ١١٤٥، كتاب الخمس، باب مَن لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلًا فله سلبه، ح (٢٩٧٣)، و٤/ ١٥٧٠، و٦/ ٢٦٢٢، =

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٦ · ص ١٧٩