تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جَمْعُ أَرْمَلَةٍ، قالَ بَعْضُهُم: هُمْ المَساكِينُ مِن جَمَاعَةٍ رِجالٍ وَنِساءٍ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِم نِساءٌ، فَيُقَالُ لِلرِّجالِ أَيْضًا: أَرامِلُ (١). وَقَالَ بَعْضُهُم: إِنَّمَا هِي مُخْتَصَّةٌ بِالنِّساءِ اللَّائِي مَاتَ عَنْهُنَّ أَزْواجُهُنَّ. والأَرْمَلَةُ: الْمَرْأَةُ (٢) الَّتي ماتَ عَنْها زَوْجُها (٣). قالَ القُتَيْبيّ: العَرَبُ تَقُوْلُ لِلمَرْأَةِ إِذا ماتَ زَوْجُها: أَرْمَلَةٌ، وَلِلرَّجُلِ إِذا مَاتَتِ امرأَتُهُ أَرْمَلُ (٤). واحْتَجَّ كُلٌّ عَلَى ما صارَ إِلَيْهِ بِحُجَّةٍ لَيْسَ فِي ذِكْرِها كَثِيرُ فائِدَةٍ، فَذَكَرْنَا اخْتِلافَهُمْ عَلَى الجُمْلَةِ وَأَضْرَبْنَا عَنِ التَّطْوِيْلِ (٥).

• (رمم) فِي حَدِيثِ الاسْتِنْجَاءِ: «وَنَهَى عَن الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ» (٦).

وَهِي العِظَامُ البالِيَةُ، والرَّمِيْمُ مِثْلُهُ.

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ: «اغْزُوا قَبْلَ أَنْ يَصِيْرَ الغَزْوُ ثُمامًا، ثُمَّ يصير

(١) قاله ابن السّكّيت. اصلاح المنطق ٣٢٧.

(٢) (المرأة) ساقطة من: (ك).

(٣) قاله ابن الأَعرابيّ. انظر الغريبين (المخطوط) ١/ ٤٣٩.

(٤) انظر تهذيب اللّغة ١٥/ ٢٠٥.

(٥) انظر الحجج والرّد عليها في: تهذيب اللّغة ١٥/ ٢٠٤ - ٢٠٥، والغريبين (المخطوط) ١/ ٤٣٩.

(٦) الحديث في: مسند أحمد ٢/ ٢٤٧، وسنن الدّارميّ ١/ ١١٥ كتاب الطّهارة، باب الاستنجاء بالأحجار ح ٦٧٤، وسنن ابن ماجه ١/ ١١٤ كتاب الطّهارة، باب الاستنجاء بالحجارة ح ٣١٣، وسنن النّسائيّ ١/ ٣٦ كتاب الطّهارة، باب النّهي عن الاستطابة بالرّوث، وغريب الحديث لأبي عبيد ١/ ٢٧٢، وغريب الحديث للحربيّ ١/ ٦٧، وغريب الحديث للخَطّابيّ ١/ ٢٣٩، والغريبين (المخطوط) ١/ ٤٤٢، والفائق ٢/ ٨٤، والمجموع المغيث ١/ ٨١٢، وغريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٤١٦، والنِّهايَة ٢/ ٢٦٧.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٥ · ص ٢٢٩