تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ» (١).

الذِّبْحُ: الشَّاةُ الَّتِي تُذْبَحُ، فِعْلٌ بِمَعْنى مَفْعُولٍ.

وَفِي حَدِيثِ مَرْوانَ: «أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ ارتَدَّ عَنِ الإِسْلامِ. قَالَ كَعْبٌ: أَدْخِلُوهُ المَذْبَحَ وَضَعُوا التَّوْرَاةَ، وَحَلِّفُوهُ بِاللَّهِ» (٢).

قِيْلَ: المَذْبَحُ: المَقاصِيرُ. وَيقال: المَحارِيبُ وَنَحْوها (٣). وَذكَرَ الهَرَوِيُّ عَنْ شَمِرٍ أَنَّهُ قَالَ: يُقالُ: ذَبَّحَ الرَّجُلُ: إِذا طَأْطَأَ رَأْسَهُ لِلرُّكُوعِ (٤). وَلَمْ أَرَهُ فِي الأَصْلِ، وَأَظُنُّهُ تَصْحِيْفًا، وَإِنَّمَا هُوَ دَبَّح بالدَّالِ غَيْرَ مَنْقُوْطَةٍ (٥)، وَمِنْهُ فِي الْحَدِيثِ: «ونهى أَنْ يُدَبَّحَ تَدْبِيْحَ الحمارِ» (٦) وَإِنْ صَحَّ ما ذَكَرَهُ بالذَّالِ (٧)، فَالعُهْدَةُ عَلَيْهِ.

(١) الحديث في: صحيح مسلم ٣/ ١٥٦٦ كتاب الأضاحي، باب نهى من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التّضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا، ح ٤٢، وعون المعبود ٧/ ٣٤٦ كتاب الضّحايا باب الرّجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي ح ٢٧٨٨.

(٢) الحديث في: الغريبين (المخطوط) ١/ ٣٧١، والفائق ٢/ ٦، والنِّهايَة ٢/ ١٥٤.

(٣) قاله شمر: تهذيب اللغة ٤/ ٤٧١.

(٤) الغريبين (المخطوط) ١/ ٣٧١. وزاد الأَزْهريّ بعد كلمة: (للركوع) ودبّح ودَرْبح. تهذيب اللغة ٤/ ٤٧١.

(٥) في: (م وص): (المنقوطة) بدل: (منقوطة).

(٦) سبق تخريج الحديث م ٢ ج ٢ ص ١٨٧.

(٧) حكى الأَزْهريّ عن الليث قال: جاء عن النّبيّ ﷺ أَنَّه نهى أن يذبّح الرّجل في الصّلاة كما يذبح الحمار. قال: وقوله: أن يذبح: هو أن يطأطئَ الرّجل رأسه في الرّكوع حتى يكون أخفض من ظهره. قال الأَزْهريّ صحف الليث الحرف والصّحيح في =

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٥ · الصفحة ١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٥ · ص ١٨