تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل اللام مع الياء

• (ليا) في حَدِيثِ مُعاوِيَةَ: "أَنَّهُ دُخِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَأْكُلُ لِياءً مُقَشًّى" (١).

اللِّياءُ: شَيْءٌ يُؤْكَلُ مِثْلُ الحِمَّصِ أَوْ نَحْوِهِ، وَهُوَ شَدِيدُ البَياضِ، وَتُوصَفُ بِهِ المَرْأَةُ فِي البَياضِ. وَالمُقَشَّى: المُقَشَّرُ، يُقالُ مِنْهُ: قَشَوْتُ العُودَ وَغَيْرَهُ: إِذا قَشَرْتَهُ.

• (ليث) في حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: "أَنَّهُ كَانَ يُواصِلُ ثَلاثًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَهُوَ أَلْيَثُ أَصْحَابِهِ" (٢).

مَعْناهُ: أَشَدُّهُمْ وَأَجْلَدُهُمْ وَأَقْواهُمْ، يُقالُ: رَجُلٌ مُلَيَّثٌ، أَيْ: شَدِيدٌ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الأَسَدُ لَيْثًا.

• (ليس) في الحَدِيثِ: "كَانَ لا يَحْجُزُهُ عَنْ قِرَاءَةِ القُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الجَنابَةَ" (٣).

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: "كُلْ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنَ المَذْبُوحِ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ" (٤).

(١) غريب أبي عبيد ٤/ ٢٩٣، الفائق ٣/ ٣٣٩.

(٢) حلية الأولياء ١/ ٣٣٥، صفة الصفوة ١/ ٧٦٧، غريب الخطابي ٢/ ٥٦٤.

(٣) سنن أبي داود ١/ ٥٩، ح (٢٢٩)، كتاب الطهارة، باب في الجُنب يقرأ القرآن، سنن النسائي ١/ ١٤٤، ح (١٧١)، كتاب الطهارة، باب حجب الجُنب من قراءة القرآن.

(٤) صحيح البخاري ٥/ ٢٠٩٥، ح (٥١٧٩)، كتاب الذبائح والصيد، باب التسمية على الذبيحة، ومَن ترك متعمّدًا، صحيح مسلم ٣/ ١٥٥٨، ح (١٩٦٨)، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكلّ ما أنهر الدم ليس السن والظفر والعظام.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ١٠ · الصفحة ١٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ١٠ · ص ١٩١