تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل اللام مع الصاد

• (لصف) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا وَفَدَ عَبْدُ المُطَّلِبِ إِلَى سَيْفِ [بْنِ] (١) ذِي يَزَنَ أَذِنَ لَهُ وَلجِلَّةِ قُرَيْشٍ، فَإِذَا هُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالعَبِيرِ، يَلْصِفُ وَبِيصُ المِسْكِ مِنْ مَفْرِقِهِ" (٢).

أَيْ: يَتَلَالأُ وَيَبْرُقُ، يُقالُ: وَبَصَ وَبَصَّ وَلَصَفَ بِمَعْنًى واحِدٍ.

• (لصق) وَفِي الحَدِيثِ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِقَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ: كَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ القِرَى؟. قالَ: أُلْصِقُ بِالنَّابِ الفَانِيَةِ وَالضَّرَعِ الصَّغِيرِ" (٣).

أَرادَ: أَنَّهُ يُعَرْقِبُها فَيُلْصِقُ بِها السَّيْفَ، وَلا يُبالِي بِأَنْ يَنْحَرَ المُسِنَّ وَالفَتِيَّ، أَيَّ ذَلِكَ وَجَدَ لِلضَّيْفِ.

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ص) و(س).

(٢) دلائل النبوة للبيهقي ١/ ٣٥٥ - ٣٥٦، أخبار مكة للأزرقي ص ١٤٩ - ١٥٠، غريب الخطابي ٢/ ٤٦٤ - ٤٦٥.

(٣) مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٠، ح (٦٨٦٨)، كتاب الزكاة، باب ما تجب في الإبل والبقر والغنم، غريب ابن قتيبة ١/ ٥٥٤.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ١٠ · الصفحة ١٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ١٠ · ص ١٥٠