تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المرابحة للآمر بالشراء

المجيب خالد بن إبراهيم الدعيجي

مشرف تربوي في وزارة التربية والتعليم

المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 10/10/1425ه

السؤال

ذهبت لأحد البنوك لشراء سيارات بالتقسيط لبيعها والحصول على النقد، فقال البنك: بكم تريد أن نشتري لك؟ فقلت 350000ألف ريال، فقال: اذهب للمعرض الفلاني وخذ منه تسعيرة سيارات بنفس القيمة التي تريد، ومن ثم نشتريها نحن ونمتلكها بعقد شراء من المعرض ثم نبيعها لك بفائدة قدرها خمسة ونصف في المائة، وتستطيع أنت أخذ السيارات وبيعها كما تريد، أو تبيعها على المعرض الذي اشتريناها نحن منه بأقل من سعرها بألفين أو ثلاثة، ولك الحق في الانسحاب في أي وقت قبل شرائك. هل هذا جائز؟ أنا مرتاب في الموضوع من منطلق أن في حالة انسحابي بعد توقيع البنك لشراء السيارة من المعرض أن هناك اتفاقا بين البنك والمعرض أن تلغى العملية بكاملها وتقطع النقود وكأن شيئا لم يكن.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد:

هذه الصورة تسمى عند الفقهاء المعاصرين (المرابحة للآمر بالشراء) ، وتجوز هذه المعاملة بثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون البائع مالكا للسلعة، فيجب على بنك الرياض تملك السلعة قبل تنفيذ العقد، وقد ذكرت في سؤالك أنهم سوف يشترون السيارات ويمتلكونها بعقد شراء، وهذا شرط في صحة هذه المعاملة.

الشرط الثاني: أن تكون العين مقبوضة للبائع، ومعنى هذا الشرط، أنه يجب على البنك أن يقبض السيارات التي امتلكها، واختلف الفقهاء المعاصرون في حقيقة قبض السيارات، والذي يظهر لي أن قبض البطاقة الجمركية كاف في قبض السيارات، فعليك أن تتأكد من قبض البنك للبطاقات الجمركية للسيارات التي تريدها وتمت المواعدة عليها.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٩ · الصفحة ٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٩ · ص ٢٢