تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التبايع مع البنك الربوي

المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم

باحث في الاقتصاد الإسلامي

المعاملات/ الربا والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها

التاريخ 12/01/1426ه

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لدي سؤالان:

السؤال الأول: شخص يبيع للبنوك الورق والمظاريف (الأظرف الفارغة) ، والأدوات الكتابية التي تحتاجها واللازمة لها، وبعض الأوراق والأظرف يكون مطبوعا عليها اسم البنك، فهل هو يساعد في عملية الربا بين البنك وبين العملاء باستعمال البنك لهذه الأظرف والأوراق، مع العلم أني لا آخذ مرتبي من البنك ولا أتعامل معهم بالربا، ولكن تجارة، أي بيع وشراء فقط.

السؤال الثاني: يطلب مني البنك أن أصمم له ورقة دعاية عن شهادات الادخار ذات الجوائز، وهذه الشهادة يشتريها الشخص بمبلغ مثلا 10 جنيه أو 50 جنيه، أو 100 أو 1000جنيه، ويتم السحب عليها وممكن يفوز ب 100 ألف جنيه، ومدة الشهادة خمس سنوات تجدد تلقائيا، ويسترد الشخص قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شرائها، وتكون نفس القيمة التي دفعها، فهل هذه الشهادة تعتبر ميسرا، وأنا أساعد بعملي هذه الورقة على هذا الميسر (إن كان كذلك) . وجزاكم الله عنا كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

1. لا حرج، إن شاء الله، في بيع منتجات مكتبية وورقية للبنك الربوي، فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود بيعا وشراء مع كونهم مرابين.

2. إذا كان اسم البنك الربوي مطبوعا على الورق فلعله لا حرج أيضا في بيعه إذا كان المطبوع هو اسم البنك مجردا، لكن لا يجوز إذا كان المطبوع يتضمن ذكر الربا أو أية منتجات مالية محرمة.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٩ · الصفحة ١٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٩ · ص ١٩٥