تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأصل في استخدام الإنترنت كسائر الأجهزة التي ينبني الحكم عليها بحسب استخدامها، فإذا كان الأغلب في استخدامه الأمور المفيدة والمباحة حكم بالأغلب، بالإباحة والاستحباب ومن أساء فعليه إثم إساءته، فعمل الخدمة للشركات التجارية والمؤسسات الخيرية والأفراد الذين يغلب على استخدامهم المنفعة لا شيء فيه، أما خدمة المقاهي التي يغلب على المستخدمين فيها الاطلاع على المواقع السيئة -وهذا نادر- فلا يجوز، وقد تحدث العلماء عن تحريم أمور مباحة حال الاستخدام المحرم ومن ذلك بيع السلاح زمن الفتنة أو البيض للمقامرين أو العنب لمن يصنع الخمر ونحو ذلك، وأما إذا جهل ذلك فالأصل حسن الظن بالآخرين ويأخذ حكم الأصل وهو الإباحة، والله أعلم.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٨ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٨ · ص ٣٠٤