تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

متى يعتبر دم الإسقاط نفاسا

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

كتاب الطهارة/الحيض والاستحاضة والنفاس

التاريخ 26/2/1424ه

السؤال

هل على المرأة التي تسقط حملها في الشهر الثالث صلاة أم تعتبر في حكم النفساء؟ وإن كان عليها صلاة كيف تقضي من لم تصل باعتبار أنها نفساء؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب

إن سقط منها ما تبين فيه خلق إنسان فلها حكم النفاس، وإن كان دما فقط أو لم يتبين فيه خلق إنسان فليس لها حكم النفاس، بل يجب أن تصلي وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي، وإذا شق عليها صلاة كل فريضة في وقتها فلها أن تجمع المغرب والعشاء في وقت أحدهما، وتجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما، والغالب أنه إذا سقط بعد ثمانين يوما يكون قد تبين فيه خلق إنسان.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٥ · ص ١٨٧