تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هل الدم ينقض الوضوء؟

المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء

كتاب الطهارة/الوضوء

التاريخ 11/7/1423ه

السؤال

خروج الدم من جسم الإنسان بكثرة أو بقلة، هل ينقض الوضوء؟ أي: هل يعد من نواقض الوضوء؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب

سئل فضيلة الشيخ: محمد بن عثيمين -رحمه الله- عن سؤال مشابه لسؤالك، فإليك السؤال والجواب:

س/ الدم الخارج من الإنسان هل هو نجس؟ وهل هو ناقض للوضوء؟

ج/ الدم الخارج من الإنسان إن كان من السبيلين القبل أو الدبر، فهو نجس وناقض للوضوء قل أم كثر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر النساء بغسل دم الحيض مطلقا، انظر البخاري (228) ومسلم (291) وهذا دليل على نجاسته، وأنه لا يعفى عن يسيره وهو كذلك، فهو نجس لا يعفى عن يسيره وناقض للوضوء قليله وكثيره.

وأما الدم الخارج من بقية البدن من الأنف أو من السن أو من جرح أو ما أشبه ذلك، فإنه لا ينقض الوضوء قل أو كثر، هذا هو القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء شيء خارج من غير السبيلين من البدن، سواء من الأنف أو من السن أو من غيره، وسواء كان قليلا أو كثيرا؛ لأنه لا دليل على انتقاض الوضوء به، والأصل بقاء الطهارة حتى يقوم دليل على انتقاضها، وأما نجاسته، فالمشهور عند أهل العلم أنه نجس وأنه يجب غسله إلا أنه يعفى عن يسيره؛ لمشقة التحرز منه، والله أعلم.

[مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ: محمد بن عثيمين -رحمه الله- (11/200) ] .

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٥ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٥ · ص ٨٤