تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني: أن الواجب مسح ما ينطلق عليه اسم المسح، لو بعض شعرة، أو قدره من البشرة يعني بشرة الرأس - وهذا هو المذهب عند الشافعية، كما في روضة الطالبين (1/53) .

الثالث: أن الواجب مسح أكثر الرأس، وهذا القول رواية عن أحمد - رحمه الله- كما في الإنصاف (1/348) .

الرابع: أن الواجب مسح ثلاث شعرات، وهو وجه شاذ عند الشافعية كما في روضة الطالبين (1/53) ، والله -تعالى- أعلم.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٥ · ص ١٠٥