تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قلنا: يقتلون جاز استرقاقهم وسبي ذراريهم ونسائهم وأموالهم وإن قلنا لا يقتلون لا يجوز استرقاقهم وسبي نسائهم وأولادهم واغتنام أموالهم.

وقيل: في سبي زوجاتهم وجهان كسبي زوجة المسلم إذا كانت حربية.

وإذا ترهبت المرأة هل يجوز استرقاقها؟ فيه قولان بناء على قتل الرجل الراهب. ويتوقى في القتال قتل قريبه الكافر.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم كف أبا حذيفة بن عتبة يوم بدر عن قتل أبيه (1) وكف أبا بكر يوم أحد عن قتل ابنه عبد الرحمن (2) .

فلو سمع أباه أو قريبه يذكر الله أو رسوله بسوء لم يكره أن يقتله (3) .

فإن أبا عبيده بن الجراح قتل أباه وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم (4) كان يسبك فلم ينكر عليه.

فصل

قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار﴾ (5) الآية.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٤٥ · الصفحة ٣٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةج ٤٥ · ص ٣٣١