الله، والله لقد حرمناه. قالت: قلت لها: اسكتي.
قال أبو إسحاق إبراهيم: حدثنا الحسن بن بشر، حدثنا أبو أسامة، بهذا سواء. [صحيح مسلم (2/1100) كتاب الطلاق، باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (1474) ] .
2 - حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء - واللفظ لبشر - قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان ابن عتيق، عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح".
قال أبو إسحاق - وهو صاحب مسلم -: حدثنا عبد الرحمن بن بشر، عن سفيان، بهذا. [ (3/1191) كتاب المساقاة، باب: وضع الجوائح (1554) ] .
3 - حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد - واللفظ لسعيد - قالوا: حدثنا سفيان، عن سليمان الأحول، عن سعيد بن جبير، قال: قال ابن عباس: يوم الخميس! وما يوم الخميس! ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. فقلت: يا ابن عباس! وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: "ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي"، فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازع، وقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه. قال: "دعوني، فالذي أنا فيه خير، أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم" قال: وسكت عن الثالثة، أو قالها فأنسيتها.
قال أبو إسحاق إبراهيم: حدثنا الحسن بن بشر، قال: حدثنا سفيان، بهذا الحديث. [ (3/1257) كتاب الوصية، باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه (1637) ] .
4 - وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا شعبة، حدثني علقمة بن مرثد، أن سليمان بن بريدة حدثه عن أبيه، قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو سرية دعاه فأوصاه ... "، وساق الحديث بمعنى حديث سفيان.