٢٣٢ - الكفر الأصغر*
الكفر الأصغر: وهو ما جاء في النصوص تسميته كفرًا ولا يصل إلى حد الكفر الأكبر فلا مناقضة فيه لأصل الإيمان، ولا يخرج من الملة، ولا يوجب الخلود في النار ولكن صاحبه على خطر عظيم.
الأدلة من السنة:
عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ سَألتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ الْمُرْجِئَةِ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الله أَنَّ النَّبيَّ - ﷺ - قَالَ: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْر" (١).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - قال: "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما" (٢).
وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "مَن أتى حائضًا أو امرأة في دُبُرها أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد - ﷺ - " (٣).
وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت" (٤).
وقوله - ﷺ -: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" (٥).
* تقدم ذكر المراجع في باب (الكفر) وللاستزادة انظر: مباحث العقيدة في سورة الزمر ص ٣٨٧. الجهل بمسائل الاعتقاد من ص ١١٨ إلى ١٢٥.
(١) أخرجه البخاري (٤٨) (٦٠٤٤) (٧٠٧٦)، ومسلم (٦٤).
(٢) أخرجه البخاري (٦١٠٣). مسلم (٦٠).
(٣) مسند الإمام أحمد (١٠١٧٠) (٩٢٧٩).
(٤) أخرجه مسلم (٦٧).
(٥) أخرجه البخاري (١٢١)، (٧٠٨٠)، ومسلم (٦٥). وانظر كلام الشيخ ابن باز في مجلة الدعوة العدد (١٥١١) تاريخ ١٢/ ٥/ ١٤١٦ هـ.