٢٨٨ - الوقف *
في اللغة: الحبس.
وفي الشرع: "حبس العين على التمليك مع التصدق بمنفعتها" (١).
ومقصودنا هنا ما يتعلق بالوقف إذا كان على قبر أو ما يتعلق بشرك أو معصية تكون وسيلة للشرك. وقد نص العلماء - رحمهم الله - على منع الوقف على المشاهد وإسراج القبور وأشباهه ومن أولئك العلماء الهيتمي - رحمه الله - فقد نص في "الفتاوى الكبرى" على منع الوقف على إسراج شمع على مشهد صالح، إذا قصد به الواقف التقرب إلى من في القبر، والتنوير عليه (٢).
قال ابن القيم: "وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر وطفيه فإن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الله - ﷺ - ولا يصح هذا الوقف ولا يحل إثباته وتنفيذه" (٣).
٢٨٩ - الوقوف
انظر باب: "القيام".
* شرح السنة للبغوي ٨/ ٢٨٧. اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٥٤٢. مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للسعدي ص ١٠١. مجموع الفتاوى لابن عثيمين ٧/ ٢٠٩.
(١) التعريفات للجرجاني ٣٢٨.
(٢) الفتاوى الكبرى ٤/ ٢٧٦ من كتاب النذور.
(٣) إغاثة اللهفان ١/ ٢١٠.