تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المكتوبة عليهم فطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه" (١).

* الدليل من الكتاب: قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٧)﴾ [الأنعام: ١٧]، وقال تعالى: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (٥٣) ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (٥٤)﴾ [النحل: ٥٣ - ٥٤].

وقال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣].

* الدليل من السنة: عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ كَانَ عَبْدُ اللهِ إذا جَاءَ مِنْ حاجةٍ فانْتهَى إِلَى الْبَابِ تَنَحْنَحَ وَبَزَقَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَهْجُمَ مِنَّا عَلَى شَيْءٍ يَكْرَهُهُ قَالَتْ: وَإِنَّهُ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَتَنَحْنَحَ قَالَتْ: وَعِنْدِي عَجُوزٌ تَرْقِينِي مِنْ الْحُمْرَةِ فَأَدْخَلتُهَا تَحْتَ السَّريرِ فَدَخَلَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَرَأَى فِي عُنُقِي خَيْطًا قَالَ: مَا هَذَا الْخَيْطُ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: خَيْطٌ أُرْقِيَ لِي فِيهِ. قَالَتْ: فَأَخَذَهُ فَقَطَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ آلَ عَبْدِ اللهِ لأَغْنِيَاءُ عَنْ الشِّرْكِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: "يَقُولُ إِنَّ الرُّقَى والتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ"، قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَقُولُ هَذَا وَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ فَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُوديِّ يَرْقِيهَا وَكَانَ إِذَا رَقَاهَا سَكَنَتْ؟ قَالَ: إنَّمَا ذلكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخُسُها بِيَدِهِ فَإِذَا رَقَيْتِهَا كَفَّ عَنْهَا، إنَّمَا كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُولي كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: "أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا" (٢).

وعن عبد الله بن عُكيم مرفوعًا: "من تعلق شيئًا وُكِل إليه" (٣).

(١) انظر للاستزادة الآداب الشرعية ٣/ ٦٤ وما بعدها، النهاية لابن الأثير باب (ت م م).

(٢) أخرجه الإمام أحمد (٣٦١٥)، وأبو داود (٣٨٨٣)، وابن ماجه (٣٥٣٠).

(٣) أخرجه الترمذي (٢٠٧٢).

معجم التوحيد · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معجم التوحيدج ١ · ص ٥٢٥