وَإِنْ تَلِفَ الْمُفْرَدُ (١) بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَمِنَ الْبَائِعِ مَا لَمْ يَعْبُرْ وَقْتَ أَخْذِهِ.
وَإِنْ أَحْرَقَهُ لِصقٌّ، أَوْ نَهَبَهُ جَيْشٌ، فَلِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ، أَوِ الْمُطَالَبَةُ لِفَاعِلِهِ بِبَدَلِهِ.
فَصْلٌ
وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَهُوَ لِبَائِعِهِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ قَصَدَهُ اشْتُرِطَتْ شُرُوطُ الْمَبِيعِ، وَإِلَّا فَلَا. وَثيَابُ الْجَمَالِ لِلْبَائِعِ، وَالْعَادَةِ لِلْمُشْتَرِي.
* * *
(١) أي: الثمر المفرد عن أصله. انظر: "الروض المربع" (٢/ ١٣٣).
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ١٩٠