تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَطَعَ أَرْبَعَتَهُ وَقتَلَهُ آخَرُ، فَلِلْقَاطِعِ. وَإِنْ قَطَعَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ وَقتَلَهُ آخَرُ، أَوْ أَسَرَهُ فَقتَلَهُ الإِمَامُ، أَوْ قتَلَهُ اثْنَانِ -فَغَنِيمَةٌ. وَالسَّلَبُ: دَابَّتُهُ وَمَا عَلَيْهَا وَعَلَيْهِ، عَدَا (١) نَفَقَتَهُ.

وَإِنْ دَخَلَ قَوْمٌ دَارَ الْحَرْبِ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَمَا غَنِمُوهُ فَيْءٌ. وَمَنْ أَخَذَ مِنْهَا طَعَامًا أَوْ عَلَفًا، فَلَهُ وَلِدَابَّتِهِ أَكْلُهُ. وَإِنْ بَاعَهُ أَوْ فَضَلَ مِنْهُ كَثِيرٌ، رَدَّهُ فِي الْمَغْنَمِ؛ كَالسِّلَاحِ بَعْدَ الْقِتَالِ. وَلَا يَرْكَبُ الدَّابَّةَ مِنْهَا.

* * *

(١) في الأصل: "غدا".

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ١٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلص ١٥٩