تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ الْفَوَاتِ والإِحْصَارِ

مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ فَاتَهُ الْحَجُّ، وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ، وَيَقْضِي ثَانِيَ سَنَتِهِ، وَيُهْدِي إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَوَّلًا. وَإِنْ وَقَفَ الْكُلُّ فِي الثَّامِنِ أَوِ الْعَاشِرِ خَطَأً، أَجْزَأَ. وَإِنْ أَخْطَأَ بَعْضُهُمْ فَاتَهُ.

وَمَنْ صَدَّهُ عَدُوٌّ عَنِ الْبَيْتِ، أَهْدَى وَحَلَّ. فَإِنْ فَقَدَهُ، صَامَ عَشَرَةً ثُمَّ حَلَّ. وَلَوْ نَوَى التَّحَلُّلَ قَبْلَهُ وَرَفَضَ إِحْرَامَهُ، فَحُكْمُهُ بَاقٍ. وَإِنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ، تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ.

وَإِنْ حَصَرَهُ مَرَضٌ أَوْ ذَهَابُ نَفَقَةٍ، بَقِيَ مُحْرِمًا مَا لَمْ يَشْتَرِطْ. فَإِنْ فَاتَهُ الْحَجُّ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةِ. وَلَا قَضَاءَ [عَلَى] (١) مُحْصَرٍ.

* * *

(١) سقط من الأصل. وينظر: "المقنع" (٩/ ٣٢١)، و"كشاف القناع" (٢/ ٥٢٧).

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ١٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلص ١٥٠