تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ الْمَوَاقِيتِ

" ذُو الْحُلَيْفَةِ" لِلْمَدِينَةِ، وَ"الْجُحْفَةُ" لِلشَّامِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ، وَ"يَلَمْلَمُ" لِلْيَمَنِ، وَ"قَرْنٌ" لِنَجْدٍ، وَ"ذَاتُ عِرْقٍ" لِلْمَشْرِقِ، وَمَنْ بَيْتُهُ دُونَهَا فَمِنْهُ. وَمِيقَاتُ حَجِّ مَنْ بِمَكَةَ مِنْهَا، وَعُمْرَتُهُ مِنَ الْحِلِّ. وَيُحَاذِي الْمُعَرِّجُ (١) عَنِ المِيقَاتِ أَقْرَبَهَا مِنْهُ.

وَلَا يُسَنُّ قَبْلَهُ، وَلَا الإِحْرَامُ بِحَجٍّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ: شَوَّالٍ، وَذِي الْقَعْدَةِ، وَعَشْرِ الْحِجَّةِ.

ومَنْ أَرَادَ نُسُكًا، أَوْ مَكَّةَ بِغَيْرِ قِتَالٍ مُبَاح أَوْ حَاجَةٍ تَتَكَرَّرُ -فَلَا يَتَجَاوَزِ المِيقَاتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ. فَإِنْ جَاوَزَهُ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ، أَوْ كَانَ فَرَضَهُ، رَجَعَ فَأَحْرَمَ مِنْهُ، وَيَصِحُّ دُونَهُ، وَعَلَيْهِ دَمٌ وَلَوْ عَادَ بَعْدَهُ.

* * *

(١) في الأصل: "المعوج".

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ١٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلص ١٣١