تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

مَنْ حَلَقَ أَوْ نَتَفَ، مِنْ شَعَرِ رَأْسِهِ أَوْ بَدَنِهِ، أَوْ قَلَمَ مِنْ أَظْفَارِهِ -ثَلَاثَةً فَأَزْيَدَ-: فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَفِيمَا دُونَهَا مُدٌّ مِنْ طَعَامِ لِلْوَاحِدَةِ إِنِ اخْتَارَ، وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ أَكْرَهَهُ أَوِ اسْتَغْفَلَهُ عَلَيْهِ. وإن تَرَكَ شَعَرَهُ فَغَطَى عَيْنَيْهِ أَوْ خَرَجَ فِيهِمَا (١)، أَوِ انْكَسَرَ ظُفُرُهُ فَأَزَالَهُ، أَوْ قَلَعَ جِلْدًا، أَوْ حَلَقَ مُحْرِمٌ حَلَالًا -فَلَا فِدْيَةَ فِيهِ.

فَصْلٌ

ومَنْ غَطَّى رَأْسَهُ بِلَاصِقٍ؛ كَعِمَامَةٍ، وَعِصَابَةٍ، وَطِينٍ، وَحِنَّاءٍ -فَدَى. وَإِنْ حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ شَيْئًا، أَوِ اسْتَظَلَّ بِمَحْمِلٍ، أَوْ خَيْمَةٍ، أَوْ شَجَرَةٍ، أَوْ غَطَى وَجْهَهُ -فَلَا.

وَمَنْ لَبِسَ سَرَاوِيلَ، أَوْ خُفَّيْنِ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ مَعَ وُجُودِ الإِزَارِ وَالنَّعْلَيْنِ، وَمَعَ عَدَمِهِمَا فَلَا. وَيَتَقَلَّدُ بِالسَّيْفِ. وإن عَقَدَ غَيْرَ إِزَارِ وَهِمْيَانٍ لَا يثبُتُ إِلَّا بِهِ، أَو طَرَحَ عَلَيْهِ قَبَاءً -فَدَى.

فَصْلٌ

وإِنْ طَيَّبَ بَدَنَهُ أَوْ ثَوْبَهُ، أَوِ ادَّهَنَ بِمُطَيَّبِ، أَوْ شَمَّ طِيبًا؛ كَوَرْسٍ،

(١) في الأصل: "فيها". والمراد: خرج في عينيه شعر. انظر: "الروض المربع" (١/ ٤٧٤).

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ١٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلص ١٣٤