تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ

وَيَحْرُمُ صَيْدُ الْمَدِينَةِ، وَشَجَرُهَا، وَلَا جَزَاءَ. وَيُبَاحُ الْحَشِيشُ لِلْعَلَفِ وَآلَةِ الْحَرْثِ (١) وَنَحْوِهِ مِنَ الشَّجَرِ. وَمَنْ أَدْخَلَهَا صَيْدًا أُبِيحَ. وَحَرَمُهَا مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إِلَى عَيْرٍ.

* * *

(١) في الأصل: "الحرب". والمثبت من "مختصر المقنع" (ص ٨٩) وينظر: "الإقناع" (١/ ٦٠٩).

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ١٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلص ١٤٢