فَصْلٌ
وَيَحْرُمُ صَيْدُ الْمَدِينَةِ، وَشَجَرُهَا، وَلَا جَزَاءَ. وَيُبَاحُ الْحَشِيشُ لِلْعَلَفِ وَآلَةِ الْحَرْثِ (١) وَنَحْوِهِ مِنَ الشَّجَرِ. وَمَنْ أَدْخَلَهَا صَيْدًا أُبِيحَ. وَحَرَمُهَا مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إِلَى عَيْرٍ.
* * *
(١) في الأصل: "الحرب". والمثبت من "مختصر المقنع" (ص ٨٩) وينظر: "الإقناع" (١/ ٦٠٩).
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ١٤٢