تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

يَجِبُ فِيمَا يُكَالُ وَيُدَّخَرُ مِنْ قُوتٍ وَغَيْرِهِ؛ كَالْحُبُوبِ وَالْبُزُورِ وَالتَّمْرِ، إِذَا بَلَغَتْ -مُصَفَّاةَ يَابِسَةً- أَلْفًا وَسِتَّمِائَةِ رِطْلٍ عِرَاقِيّةٍ تَقْرِيبًا. وَيُرَدُّ فِي الأُرْزِ وَالْعَلَسِ (١) إِلَى قَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فِيمَا يَخْرُجُ مِنْ قِشْرِهِ نِصَابٌ. وَتُضَمُّ ثَمَرَةُ الْعَامِ الْوَاحِدِ لِزَرْعِهِ، وَالْقِطْنِيَّاتُ (٢) وَالْحِنْطَةُ إِلَى الشَّعِيرِ. وَلَا زكَاةَ فِي بَقِيَّةِ الثِّمَارِ، وَلَا فِي الْخَضْرَاوَاتِ، وَالْمُبَاحَاتِ، وَأُجْرَةِ الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ.

فَصْلٌ

وَيَجِبُ عُشْرُ مَا سُقِيَ بِلَا مُؤنَةٍ، وَنصْفُهُ مَعَهَا، وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ بِهِمَا، فَإِنْ تَفَاوَتَا فَبِأَكْثَرِهِمَا، وَبِالْجَهْلِ الْعُشْرُ.

وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَبُّ وَصَلَحَتِ الثَّمَرَةُ، وَجَبَتْ. فَإِنْ قَطَعَهَا قَبْلَهُ حِيلَةً، لَمْ تَسْقُطْ (٣). وَإِنْ كَانَ لِمَصْلَحَةِ الأَصْلِ، سَقَطَتْ.

(١) العلس: نوع من الحنطة يدخر في قشره. ينظر: "المطلع" (ص ١٣٠).

(٢) القطنيات: اسم جامع للحبوب التي تطبخ؛ مثل العدس والباقلاء واللوبياء، وليس القمح والشعير منها. "المصباح" (قطن).

(٣) في الأصل: "يسقط".

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ١٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلص ١٠٩