تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَقَطْ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي إِحْدَى وَثَمَانِينَ لَزِمَتْهُ شَاةٌ أُخْرَى. وَإِنْ مَلَكَ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً ثُمَّ عَشْرًا، فَرُبُعُ مُسِنَّةٍ، وَالْخَمْسُ لَغْوٌ.

وَمَنْ لَهُ سِتُّونَ شَاةً مُخْتَلِطَةً بِمِثْلِهَا أَثْلَاثًا لِثَلَاثَةٍ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ شَاةٍ، وَعَلَى كُل وَاحِدٍ سُدُسُهَا. وَإِنْ خَلَطَهَا أَسْدَاسًا، فَالشَّاةُ عَلَيْهِ دُونَهُمْ. وَمَنْ لَهُ بِبَلَدَيْ قَصْرٍ نِصَابَا مَاشِيَةٍ، فَعَلَيْهِ شَاتَانِ، وَنصَابٌ لَغْوٌ.

* * *

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ١٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلص ١٠٨