تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكافي: لا بأس بدخوله تداويا لا لإنقاء, فإن فعل؛ فقال مالك: لا يفتدي, وروى ابن عبد الحكم: إن خاف قتل شيء من الدواب فأحب فديته.

وفيها: في غسل رأسه بخطمي الفدية, وفي جواز غسل يديه بأشنان دون طيب ومنعه قولها.

ونقل ابن حارث عن ابن حبيب قائلا: ولا بدقيق, ونقل ابن عبد السلام عنه لفظ الكراهة لا أعرفه.

واكتحال المحرم مطلقا لدواء جائز, وفيه بمطيب الفدية, ولزينة ممنوع, وفي الفدية بغير مطيب, ثالثها: على المرأة لها, وللخمي عن القاضي عن بعض أصحابنا, والجلاب عن عبد الملك, ونقل ابن الحاجب: لا فدية فيه بمطيب, وقبوله ابن عبد السلام لا أعرفه.

وفيها: جائز للمحرمة لبس الحرير والحلي.

اللخمي عن القاضي: زينة المحرم ممنوعة؛ ككحل النساء ولبس الحلي وغيره.

وفي كونه منع كراهة أو حظر يوجب الفدية قولا أصحابنا.

الشيخ: روى محمد والعتبي: للمحرم أن يتسوك وإن أدمى فاه ويبط جراحه ويقطع عرقه ويقلع ضرسه

قلت: لازم نقل القاضي منع الزينة منع السواك بالجوز ونحوه, ويمنع تقليم الظفر.

الشيخ: روى محمد: إن قص ظفرين دون كسر افتدى.

ابن القاسم: لا شيء في الواحد إلا أن يميط به أذى.

أشهب: يطعم فيه شيئا, وروى ابن وهب: لو أطعم فيه مسكينا.

وفيها: إن أماط به أذى افتدى, وإن لم يمطه به أطعم شيئا, ولو انكسر قلمه ولا شيء عليه.

وتقليم المحرم حلالا لغو, ويمنع الإحرام إزالة الشعر اختيارا, ويوجب الفدية مطلقا إلا ما عمت ضرورته.

الجلاب: في حلق رأسه أو موضع المحاجم من رقبته أو عانته الفدية.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ٢٢١