تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: لو شدها فوق إزاره أو لنفقة غيره افتدى.

الجلاب: وكذا في تركها بعد نفاذ نفقته.

ابن حبيب: وكذا للؤلؤ تجره.

وفيها: كره شدها في عضده أو فخذه أو ساقه.

ابن القاسم: إن فعل فلا فدية.

الشيخ عن أصبغ: أما في عضده فالفدية.

التونسي: كأنه عنده غير معتاد فأشبه ربطه عضده, وإذا سلم أن لا فدية في شدها على فخذه, فكونها في عضده أقرب لشدها الناس فيه, وقلة شدها في الفخذ لعدم ثبوتها.

وظاهر نقل ابن الحاجب: الفدية في العضد والفخد, لا أعرفه نصا وخرج اللخمي لبسها اختيارا على تقليد السيف اختيارا.

ابن بشير: في لبسها اختيارا الفدية اتفاقا.

ابن رشد: في وجوب الفدية لشدها تحت إزاره, ثالثها: إن شدها لغير حفظ نفقته من تخريج له يأتي إن شاء الله تعالى, ونقل ابن بشير وجوب الفدية لشدها كذلك اضطرارا لا أعرفه نصا, وروى الباجي: كونها من جلد أو خرق سواء.

وفي كتاب محمد: لا بأس بربط نفقة من ليس له منطقة في إزاره.

أبو عمر عن ابن علية: أجمعوا على أن له عقد الهميان والإزار على وسطه.

وفيها: إن احتزم لغير عمل فوق افتدى, وله جاز ولا فدية.

وروى محمد: جواز تقليد السيف لحاجة دون فدية ولغيرها ينزع ولا فدية.

الشيخ عن ابن وهب يفتدي.

وعزاه اللخمي وابن رشد لأصبغ.

الصقلي عن محمد عنه: لا فدية.

وفي الفدية في الخاتم قولان؛ لنقل اللخمي: معروف قوله في هذا المنع, مع قول ابن رشد: دليل تخفيفها أن تحرم بالصبي وفي رجليه الخلاخل وعليه السورة أن الرجل بخلافه.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ٢١٤