تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشيخ: وفيها الشأن غسل الحاج رأسه بالخطمي والغاسول حين إرادة حلقه.

زاد في رواية محمد: ولا بأس أن يتنور ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه ولحيته قبل حلقه.

ابن القاسم: أكره غسل المعتمر رأسه أو لبسه قميصا قبل حلقه.

الباجي: ليس بخلاف؛ لأن الحاج وجد منه تحلل برمي جمرة العقبة والمعتمر لا تحلل له قبل حلقه.

وفي إجزائه بالنورة قولها، ونقل الصقلي عن أشهب.

قلت: وعليه في لزوم الدم كتأخيره وسقوطه ويمر الموسى كالأقرع نظر، والأظهر الأول لتسببه.

وروى ابن عبد الحكم: ليس تقصير الرجل أخذه أطراف شعره بل جزه جزا، فإن لم يجزه وأخذ منه أجزأه وأخطأ.

الأبهري: معناه أخذ ما يقع عليه اسم التقصير لا أخذ يسير شعره.

الباجي: في هذا نظر؛ لأن مالكا منعه ما تفعله المرأة، وما تفعله يقع عليه اسم التقصير، ولو كان أخذا من أطراف الشعر.

وفيها: ما أخذ من كل شعره أجزأه، وليس على النساء إلا التقصير.

روى محمد: ولو لبدت.

الباجي: بعد زوال تلبيدها بامتشاطها.

ابن حبيب: نهى صلى الله عليه وسلم عن حلقهن وقال: مثلة.

وروى محمد: إن آذاها قمل رأسها فلا بأس بحلقه، وروى ابن حبيب: يقصرن قدر الأنملة أو فوقها بيسير أو دونها به.

ورواية الطراز: قدر الأنملة، لا أعرفه.

وفيها: ولتأخذ في الحج والعمرة من كل قرونها الشئ القليل، وما أخذت من ذلك أجزأها.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ١٩٥