تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن الكاتب: اتفق فقهاء الأمصاء وأتباع مالك على الإجراء قال: ووقوفهم الثامن غلطا لغو، وعزا ابن العربي إجزاءه لابن القاسم وسحنون واختاره، وسمع أصبغ ابن القاسم: يجزئ العاشر لا الثامن.

الشيخ: اختلف فيه قول سحنون.

ابن رشد: حمل بعضهم اختلافه على العاشر، وبعضهم على الثامن، وهو محتمل لوجود الخلاف فيهما، وغلط المنفرد لا يجزئ مطلقا اتفاقا.

ويقبض الإمام بالناس بالمزدلفة ($) الغروب: وفيها لابن القاسم: من دفع قبله بعد الغروب أجزأه، والسنة بدفعه.

ابن حبيب: إذا دفعت فارفع يديك إلى الله تعالى وادفع وعليك السكينة وامش الهوينى، وإن كنت راكبا فالعنق، فإن وجدت فرجة فلا بأس أن تحرك شيئا، وأكثر من ذكر الله وتحميده.

الشيخ: في المختصر: لا بأس أن يتأخر الناس بالدفع ما لم يسفروا، ومن دفع فلا ينزل بعض المياه ويتعشى ويقضي حاجته.

وفيها: يستحب مروره بين المأزمين يصلي بها المغرب والعشاء جمعا قصرا لغير المزدلفي من يسير بيسير الناس، فلو صلاهما لوقتيهما ففي إعادتهما، ثالثها: في الوقت للصقلي عن ابن المذهب وابن القاسم، ولو جمعهما بعد الشفق قبل وصولها؛ ففيها لابن القاسم: أعادهما.

محمد عن أشهب: لا يعيد إلا إن صلى قبل الشفق فيعيد أبدا.

قلت: تقدم عنه في الأوقات لا يعيد.

بعض شيوخ عبد الحق: معنى قول ابن القاسم يعيدهما معا، وقيل: العشاء فقط.

عبد الحق: والأول ظاهرها.

وفيها: من وقف بعد الإمام لم يجمع.

ابن القاسم: إن رجى وصولها في ثلث الليل أخر الجمع إليها.

ابن بشير: أو إلى نصف الليل على أنه المختار.

وفيها: من لم يطق مشي الناس لعلة به أو بدابته جمعها حيث يغيب الشفق.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٢ · ص ١٧٨